فهرس الكتاب

الصفحة 1009 من 2103

1 -ما يترتب عليه.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: ما يترتب عليه:

إذا أريد بلفظ: (أنت علي حرام) مجرد الإخبار عن التحريم دون إنشائه لم يترتب عليه شيء.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم ترتب شيء على مجرد الإخبار عن التحريم: أنه كذب وزور فلم يرتب شيئًا.

الأمر الثاني: إذا أريد بالتحريم الإنشاء:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -إذا نوى به الظهار.

2 -إذا نوى به الطلاق.

3 -إذا نوى به اليمين.

الجانب الأول: إذا نوى به الظهار:

وفيه جزءان هما:

1 -اعتباره ظهارًا.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: اعتباره ظهارًا:

إذا نوى الظهار بلفظ: (أنت علي حرام) كان ظهارًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار لفظ: (أنت علي حرام) ظهارًا ما يأتي:

1 -أنه صريح في التحريم فكان ظهارًا كقوله: (أنت كظهر أمي) .

2 -أنه تحريم للزوجة بغير طلاق فوجب كونه ظهارًا كقوله: (أنت كظهر أمي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت