فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 2103

الجانب الثاني: إذا نوى به الطلاق:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اعتبار لفظ (أنت علي حرام) طلاقًا على قولين:

القول الأول: أنه طلاق.

القول الثاني: أنه ظهار.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) [1] .

2 -أن الطلاق نوع تحريم فصح أن يكنى بالتحريم عن الطلاق كقوله: أنت بائن.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: أن لفظ (أنت علي حرام) صريح في التحريم فكان ظهارًا كقوله: أنت علي حرام كظهر أمي.

(1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت