الجانب الثاني: إذا نوى به الطلاق:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اعتبار لفظ (أنت علي حرام) طلاقًا على قولين:
القول الأول: أنه طلاق.
القول الثاني: أنه ظهار.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) [1] .
2 -أن الطلاق نوع تحريم فصح أن يكنى بالتحريم عن الطلاق كقوله: أنت بائن.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: أن لفظ (أنت علي حرام) صريح في التحريم فكان ظهارًا كقوله: أنت علي حرام كظهر أمي.
(1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1) .