فهرس الكتاب

الصفحة 1016 من 2103

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف فيما يعتبر لفظ: (ما أحل الله علي حرام) إذا وصف بالطلاق على قولين:

القول الأول: أنه طلاق.

القول الثاني: أنه ظهار.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن لفظ: (ما أحل الله علي حرام) طلاق، إذا نوي به الطلاق: أنه صريح بلفظ الطلاق فكان طلاقًا، كما لو ضربها وقال: هذا طلاقك.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن لفظ: (ما أحل الله علي حرام) ظهار ولو نوي به الطلاق: أنه صريح في الظهار فلا يكون طلاقًا بتفسيره بالطلاق، كما لو قال: (أنت علي كظهر أمي) أعني به الطلاق.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت