فهرس الكتاب

الصفحة 1027 من 2103

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إيقاع الطلاق حكمًا على الخبر عن حلفه بالطلاق ولو ادعى الكذب إخباره بما يأتي:

1 -أن دعواه الكذب خلاف الظاهر فلا تقبل.

2 -أن دعواه عدول عن الإقرار بحق آدمي فلا يقبل.

3 -أن قبول الدعوى وسيلة إلى تضييع الحقوق بإنكارها بعد الإقرار بها.

4 -أن قبول الدعوى وسيلة إلى عدم استقرار الحقوق بتكرر الإقرار والإنكار.

الفرع السابع: أمرك بيدك:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وإن قال: أمرك بيدك ملكت ثلاثًا ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ.

الكلام في هذا الفرع في أربعة أمور هي:

1 -تكييفه.

2 -ما يملك به.

3 -الرجوع فيه.

4 -التقيد بالمجلس.

الأمر الأول: التكييف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -التكييف.

2 -الألفاظ التي يقع الطلاق بها.

3 -الألفاظ التي لا يقع الطلاق بها.

الجانب الأول: التكييف:

وفيه جزاءن هما:

1 -التكييف.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت