فهرس الكتاب
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إيقاع الطلاق حكمًا على الخبر عن حلفه بالطلاق ولو ادعى الكذب إخباره بما يأتي:
1 -أن دعواه الكذب خلاف الظاهر فلا تقبل.
2 -أن دعواه عدول عن الإقرار بحق آدمي فلا يقبل.
3 -أن قبول الدعوى وسيلة إلى تضييع الحقوق بإنكارها بعد الإقرار بها.
4 -أن قبول الدعوى وسيلة إلى عدم استقرار الحقوق بتكرر الإقرار والإنكار.
الفرع السابع: أمرك بيدك:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وإن قال: أمرك بيدك ملكت ثلاثًا ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ.
الكلام في هذا الفرع في أربعة أمور هي:
1 -تكييفه.
2 -ما يملك به.
3 -الرجوع فيه.
4 -التقيد بالمجلس.
الأمر الأول: التكييف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -التكييف.
2 -الألفاظ التي يقع الطلاق بها.
3 -الألفاظ التي لا يقع الطلاق بها.
الجانب الأول: التكييف:
وفيه جزاءن هما:
1 -التكييف.
2 -التوجيه.