فهرس الكتاب

الصفحة 1028 من 2103

الجزء الأول: التكييف:

قول الزوج لزوجته أمرك بيدك توكيل لها في طلاق نفسها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار (أمرك بيدك) توكيلًا: أنه تفويض للزوجة في إيقاع الطلاق، وإذن فيه، وهذا هو معنى التوكيل.

الجانب الثاني: الائفاظ النبي يقع الطلاق بها:

من الألفاظ التي يقع الطلاق بها ما يأتي:

1 -اخترت نفسي.

2 -اخترت أبوي.

3 -اخترت الأزواج.

4 -اخترت فراقك.

الجانب الثالث: الألفاظ التي لا يقع الطلاق بها:

من الألفاظ التي لا يقع الطلاق بها ما يأتي:

1 -قبلت، مجردًا عن لفظ (نفسي) .

2 -اخترت زوجي.

3 -اخترت بقاء النكاح.

الأمر الثاني: ما يملك به من عدد الطلاق:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف فيما تملك المرأة من الطلاق بقول الزوج لها: أمر بيدك، على قولين:

القول الأول: أنها تملك ثلاثًا.

القول الثاني: أنها تملك ما نواه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت