الجزئية الأولى: التقييد:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في تقييد التخيير في المجلس إذا لم يزد عليه على قولين:
القول الأول: أنه يتقيد به.
القول الثاني: أنه لا يتقيد به.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتقييد التخيير بالمجلس بما يأتي:
1 -أنه قول بعض الصحابة ومن ذلك ما يأتي:
1 -ما ورفى عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول: إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يخلف شيئا فأمرها إلى زوجها [1] .
2 -ما ورى عن عثمان - رضي الله عنه - أنه كان يقول: إذا خير الرجل امزأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يخلف شيئًا فأمرها إلى زوجها [2] .
ب - أنه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول.
(1) مصنف عبد الرزاق، باب الخيار والتمليك (6/ 525/ 11928) .
(2) مصنف عبد الرزاق، باب الخيار والتمليك (6/ 525/ 11928) .