فهرس الكتاب

الصفحة 1051 من 2103

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه، وقال لعائشة: (فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه لم يفيد الاختيار في المجلس وسمح بالمشاورة ولو كان الاختيار مقيدًا بالمجلس لا صح ذلك، فدل على أن الاختيار لا يتقيد بالمجلس.

2 -أن التخيير مثل أمرك بيدك فإذا كان أمرك بيدك على التراخي كان التخيير كذلك.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم: التقيد بالمجلس.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتقييد الاختيار بالمجلس: أن أدلته أظهر وأوضح.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه نقطتان هما:

(1) صحيح مسلم، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية (1475) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت