الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه، وقال لعائشة: (فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه لم يفيد الاختيار في المجلس وسمح بالمشاورة ولو كان الاختيار مقيدًا بالمجلس لا صح ذلك، فدل على أن الاختيار لا يتقيد بالمجلس.
2 -أن التخيير مثل أمرك بيدك فإذا كان أمرك بيدك على التراخي كان التخيير كذلك.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم: التقيد بالمجلس.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتقييد الاختيار بالمجلس: أن أدلته أظهر وأوضح.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
(1) صحيح مسلم، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية (1475) .