فهرس الكتاب

الصفحة 1067 من 2103

1 -حديث: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان) [1] .

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه مطلق فيشمل ما إذا كان زوجها حرًا.

الوجه الثاني: أنه أضاف الطلاق إلى الزوجة ولم يضفه إلى الزوج.

2 -ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: السنة بالنساء في الطلاق لعدة [2] .

3 -أن المرأة هي محل الطلاق فيكون معتبرًا بها كالعدة.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن عدد الطلاق معتبر بالرجال.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح اعتبار عدد الطلاق بالرجال: أن أدلته أظهر وأقوى.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الجواب عن الاستدلال: بحديث: (طلاق الأمة تطليقتان) .

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 370) .

(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 370) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت