فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 2103

1 -أن الله خاطب الرجال به بقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} [1] ، وقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} [2] ، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [3] .

2 -حديث: (طلاق العبد اثنتان، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره) [4] .

3 -ما ورد عن بعض الصحابة، - رضي الله عنه - ومنه ما يأتي:

أ - ما ورد عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قال لعبد طلق حرة طلقتين: حرمت عليك [5] .

ب - ما ورد عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه سئل عن مملوك طلق حرة تطليقتين فقال له: حرمت عليك [6] .

ج - ما ورد عن ابن عباس أنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء [7] .

4 -أن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يختلف بالرق والحرية فكان اختلافه معتبرًا به كعدد الزوجات [8] .

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن عدد الطلاق معتبر بالنساء بما يأتي:

(1) سورة البقرة: [236] .

(2) سورة البقرة: 2371].

(3) سورة الطلاق: [1] .

(4) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 370) .

(5) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 369) .

(6) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 369) .

(7) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 370) .

(8) الشرح مع المقنع والإنصاف (22/ 308) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت