فهرس الكتاب
1 -إذا لم ينو غير ما صرح به.
2 -إذا نوى غير ما صرح به.
الأمر الأول: إذا لم ينو غير ما صرح به:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان ما يقع.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا لم ينو غيرما صرح به من عدد الطلاق وقع ما صرح به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع ما صرح به من عدد الطلاق إذا لم ينو غيره: أن اللفظ يقتضيه لا معارض له، فيقع لوجود المقتضي وعدم المعارض.
الأمر الثاني: إذا نوى غير ما صرح به [1] .
وفيه جانبان هما:
1 -الأمثلة.
2 -بيان ما يقع.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة نية غير ما صرح به من عدد الطلاق ما يأتي:
1 -أن يقول: أنت طالق ثلاثًا وينوي ثنتين.
2 -أن يقول: أنت طالق ثنتين وينوي واحدة.
3 -أن يقول: أنت طالق ثنتين وينوي ثلاثًا.
4 -أن يقول: أنت طالق واحدة وينوي ثنتين.
(1) افرد عما قبله لاختلاف التعليل.