فهرس الكتاب

الصفحة 1070 من 2103

1 -إذا لم ينو غير ما صرح به.

2 -إذا نوى غير ما صرح به.

الأمر الأول: إذا لم ينو غير ما صرح به:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يقع.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

إذا لم ينو غيرما صرح به من عدد الطلاق وقع ما صرح به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع ما صرح به من عدد الطلاق إذا لم ينو غيره: أن اللفظ يقتضيه لا معارض له، فيقع لوجود المقتضي وعدم المعارض.

الأمر الثاني: إذا نوى غير ما صرح به [1] .

وفيه جانبان هما:

1 -الأمثلة.

2 -بيان ما يقع.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة نية غير ما صرح به من عدد الطلاق ما يأتي:

1 -أن يقول: أنت طالق ثلاثًا وينوي ثنتين.

2 -أن يقول: أنت طالق ثنتين وينوي واحدة.

3 -أن يقول: أنت طالق ثنتين وينوي ثلاثًا.

4 -أن يقول: أنت طالق واحدة وينوي ثنتين.

(1) افرد عما قبله لاختلاف التعليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت