الجانب الثاني: ما يقع:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان ما يقع.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يقع:
إذا نوى عددًا من الطلاق غير ما صرح به وقع ما صرح به دون ما نواه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع ما صرح به من عدد الطلاق دون ما نوى ما يأتي:
1 -أن اللفظ أقوى من النية وإذا كان أقوى منها لم تعارضه فيقع الطلاق به ولا يقع بها.
2 -أن النية ترف اللفظ عن مقتضاه، والتصريح بالعدد نص فلا يقبل الصرف، ولذا فإن من أقر بعدد لم يقبل منه أنه نوي غيره.
المسألة الثانية: الصيغ التي لم يصرع فيها بالعدد:
وفيها فرعان هما:
1 -أمثلتها.
2 -ما يقع.
الفرع الأول: الأمثلة
من أمثلة صيغ الطلاق التي لم يصرح فيها بالعدد ما يأتي:
1 -أنت الطلاق.
2 -أنت طالق.
3 -علي الطلاق.
4 -يلزمني الطلاق.
5 -الطلاق لازم لي.
الفرع الثاني: ما يقع:
وفيه أمران هما: