فهرس الكتاب

الصفحة 1072 من 2103

1 -إذا نوى به عددًا.

2 -إذا لم ينو عددًا.

الأمر الأول: إذا نوى به عددًا.

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يقع.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

إذا نوى عددًا من الطلاق بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ وقع ما نواه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع ما نوى من عدد الطلاق بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ:

أن اللفظ يحتمل ما نوى ولا معارض لنيته فيقع.

الأمر الثاني: إذا لم ينو عدد:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يقع.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

إذا لم ينو عدد بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ لم يقع سوى واحدة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع ما زاد على الواحدة من الطلاق بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ: أن الأصل عدم الوقوع ولا دليل عليه من لفظ ولا نية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت