فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 2103

الجزئية الثالثة: دليل الشرط الثالث:

من أدلة هذا الشرط قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [1] .

الفرع الثاني: شروط الصيغة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -المراد بالصيغة.

2 -من تكون منه.

3 -ما يشترط فيها.

الأمر الأول: بيان المراد بالصيغة:

المراد بالصيغة: الإيجاب للنكاح وقبوله.

الأمر الثاني: من تكون منه:

وفيه جانبان هما:

1 -من يكون منه الإيجاب.

2 -من يكون منه القبول.

الجانب الأول: من يكون منه الإيجاب:

الإيجاب يكون من ولي الزوجة سواء كان قريبًا أم وصيًا أم وكيلا فيه حسب ترتيب الأولياء الآتي في شروط النكاح.

الجانب الثاني: من يكون منه القبول:

قبول النكاح يكون من الزوج نفسه أو من وليه أو من الوكيل فيه.

الأمر الثالث: ما يشترط في الصيغة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت؛ وقبلت هذا النكاح، أو تزوجتها، أو تزوجت، أو قبلت.

(1) سورة النساء [23] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت