الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط عدم زيادة المستثنى على النصف: بأنه لم يرد في فصيح كلام العرب، وما لم يرد في فصيح كلام العرب لا عبرة به.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز استثناء ما زاد على النصف بقوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} [1] .
ووجه الاستدلال بها: أنه استثنى الغاوين من العباد، وهم الأكثر.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط عدم زيادة المستثنى عن النصف: أن تجويز استثناء ما زاد على النصف خروج عن العرف اللغوي فلا يقبل.
(1) سورة الحجر، الآية: [42] .