الفرع الأول: الأمثلة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -أمثلة استثناء أقل من النصف.
2 -أمثلة استثناء النصف.
3 -أمثلة استثناء أكثر من النصف.
الأمر الأول: أمثلة استثناء أقل من النصف""
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة.
2 -نسائي الثلاث طوالق إلا واحدة.
الأمر الثاني: أمثلة استثناء النصف:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -أنت طالق طلقتين إلا واحدة.
2 -نسائي الأربع طوالق إلا ثنتين.
الأمر الثالث: أمثلة استثناء ما زاد على النصف:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين.
2 -نسائي الأربع طوالق إلا ثلاثًا.
الفرع الثاني: الاشتراط:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
4 -أثر الخلاف على الطلاق.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط عدم زيادة المستثنى على النصف على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.