1 -حديث: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك) [1] .
2 -حديث: (لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم) [2] .
3 -حديث: (لا طلاق قبل نكاح) [3] .
ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنه نفي وقوع الطلاق من غير ملك فلا يصح، وتعليق الطلاق طلاق فلا يصح.
4 -أن غير الزوج لا يملك الطلاق فلا يملك تعليقه.
الفرع الثالث: تعليق الطلاق قبل النكاح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في تعليق الطلاق قبل النكاح على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
(1) سنن أبي داود، باب في الطلاق قبل النكاح (2190) .
(2) سنن الدارقطني كتاب الطلاق (4/ 16) .
(3) سنن الدارقطني كتاب الطلاق (4/ 14) .