فهرس الكتاب

الصفحة 1178 من 2103

1 -حديث: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك) [1] .

2 -حديث: (لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم) [2] .

3 -حديث: (لا طلاق قبل نكاح) [3] .

ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنه نفي وقوع الطلاق من غير ملك فلا يصح، وتعليق الطلاق طلاق فلا يصح.

4 -أن غير الزوج لا يملك الطلاق فلا يملك تعليقه.

الفرع الثالث: تعليق الطلاق قبل النكاح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في تعليق الطلاق قبل النكاح على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

(1) سنن أبي داود، باب في الطلاق قبل النكاح (2190) .

(2) سنن الدارقطني كتاب الطلاق (4/ 16) .

(3) سنن الدارقطني كتاب الطلاق (4/ 14) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت