الجانب الأول: توجيه القول الأول:
بوجه القول بعدم صحة تعليق الطلاق بما يلي:
1 -ما تقدم من أدلة عدم صحة التعليق من غير الزوج.
2 -أن الطلاق حل قيد النكاح، وقبل النكاح لا يوجد هذا القيد فلا يتأتى حله.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة تعليق الطلاق قبل النكاح: بأنه يصح تعليقه على الأخطار فيصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الصحة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم صحة تعليق الطلاق قبل النكاح قوة أدلته وظهور دلالتها.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه اجتهاد في مقابل النص فلا يعتد به.