فهرس الكتاب

الصفحة 1381 من 2103

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن البائن بينونة صغرى إذا عادت بعد زوج تعود بما بقي من عدد لطلاق بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [1] إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [2] .

ووجه الاستدلال بالآية أنها حرمت الزوجة بعد الطلقة الثالثة قبل نكاح زوج آخر، وهي مطلقة فتشمل الطلقة الثالثة بعد الزوج الآخر.

2 -أنه قول أكابر الصحابة [3] ، ومنهم عمرو، وعلي، وأبي، ومعاذ، وعمران بن حصين، وأبو هريرة، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو بن العاص.

3 -أن الزوج الثاني: لا أثر له في إحلال البائن دون الثلاث فتعود بما بقي كما قبل الزواج.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن البائن بينونة صغرى إذا عادت بعد زوج تعود بثلاث طلقات بما يأتي:

(1) سورة البقرة، الآية: [229] .

(2) سورة البقرة، الآية: [230] .

(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (7/ 364) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت