فهرس الكتاب

الصفحة 1382 من 2103

1 -أنه قول بعض الصحابة [1] ومنهم ابن عمر وابن عباس وغيرهما.

2 -أنها ترجع بثلاث بعد الزوج الثاني في البينونة الكبرى فكذلك في البينونة الصغرى لعدم الفرق.

3 -أن العقد الجديد يعيد أحكام النكاح من الرضا والصداق والاستمتاع وسائر الحقوق والواجبات فيجب أن يكون من ضمن ما يعيده عدد الطلاق [2] .

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الثاني: أنه لا يظهر فرق بين العقد ابتداء والعقد بعد الطلاق فيما يقرره من الأحكام فيجب ألا يكون بينهما فرق في عدد الطلاق.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الجواب عن الاستدلال بالآية.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (7/ 364) .

(2) وعبارة أهل هذا المذهب في هذا الدليل: أن الوطء يهدم الثلاث فيهدم ما دونها من باب أولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت