1 -أنه قول بعض الصحابة [1] ومنهم ابن عمر وابن عباس وغيرهما.
2 -أنها ترجع بثلاث بعد الزوج الثاني في البينونة الكبرى فكذلك في البينونة الصغرى لعدم الفرق.
3 -أن العقد الجديد يعيد أحكام النكاح من الرضا والصداق والاستمتاع وسائر الحقوق والواجبات فيجب أن يكون من ضمن ما يعيده عدد الطلاق [2] .
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الثاني: أنه لا يظهر فرق بين العقد ابتداء والعقد بعد الطلاق فيما يقرره من الأحكام فيجب ألا يكون بينهما فرق في عدد الطلاق.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -الجواب عن الاستدلال بالآية.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (7/ 364) .
(2) وعبارة أهل هذا المذهب في هذا الدليل: أن الوطء يهدم الثلاث فيهدم ما دونها من باب أولى.