2 -الجواب عما ورد عن بعض الصحابة.
3 -الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في إحلال البائن دون الثلاث.
الجزء الأول: الجواب عن الاحتجاج بالآية:
يجاب عن ذلك: بأن فيه بعدا ظاهرا؛ لأن سياقها في النكاح الواحد فلا يصح حملها على ما بعده.
الجزء الثاني: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه معارض بما ورد عن غيرهم من الصحابة [1] ، وليس أحدهما بأولى من الآخر.
الجواب الثاني: أن من روي عنهم العودة بما بقي قد روى عنهم العودة بثلاث [2] .
الجزء الثالث: الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في إحلال البائن دون الثلاث:
وفيه جزئيتان هما:
1 -الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في الإحلال.
2 -الجواب عن إلحاق العودة بعد الزوج بالعودة قبله.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (7/ 364) .
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (7/ 364) .