فهرس الكتاب

الصفحة 1383 من 2103

2 -الجواب عما ورد عن بعض الصحابة.

3 -الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في إحلال البائن دون الثلاث.

الجزء الأول: الجواب عن الاحتجاج بالآية:

يجاب عن ذلك: بأن فيه بعدا ظاهرا؛ لأن سياقها في النكاح الواحد فلا يصح حملها على ما بعده.

الجزء الثاني: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه معارض بما ورد عن غيرهم من الصحابة [1] ، وليس أحدهما بأولى من الآخر.

الجواب الثاني: أن من روي عنهم العودة بما بقي قد روى عنهم العودة بثلاث [2] .

الجزء الثالث: الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في إحلال البائن دون الثلاث:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في الإحلال.

2 -الجواب عن إلحاق العودة بعد الزوج بالعودة قبله.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (7/ 364) .

(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (7/ 364) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت