فهرس الكتاب

الصفحة 1431 من 2103

1 -قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [1] .

ووجه الاستدلال بها أنها خصت الإيلاء بالنساء والمراد الزوجات، وذلك لا يكون إلا من الأزواج.

2 -أن الإيلاء هو الحلف على ترك الوطء والوطء لا يباح لغير الزوج، فلا ينعقد الحلف من غيره على تركه.

المسألة الثالثة: شروط من يصع إيلاؤه:

وفيها فرعان هما:

1 -التكليف.

2 -القدرة على الوطء.

الفرع الأول: التكليف:

وفيه أمران هما:

1 -دليل الشرط.

2 -ما يخرج به.

الأمر الأول: دليل الشرط:

دليل شرط التكليف حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ) [2] .

الأمر الثاني: من يخرج به:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيانهم.

2 -دليل خروجهم.

3 -توجيه خروجهم.

(1) سورة البقرة، الآية: [226] .

(2) سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (1423) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت