1 -قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [1] .
ووجه الاستدلال بها أنها خصت الإيلاء بالنساء والمراد الزوجات، وذلك لا يكون إلا من الأزواج.
2 -أن الإيلاء هو الحلف على ترك الوطء والوطء لا يباح لغير الزوج، فلا ينعقد الحلف من غيره على تركه.
المسألة الثالثة: شروط من يصع إيلاؤه:
وفيها فرعان هما:
1 -التكليف.
2 -القدرة على الوطء.
الفرع الأول: التكليف:
وفيه أمران هما:
1 -دليل الشرط.
2 -ما يخرج به.
الأمر الأول: دليل الشرط:
دليل شرط التكليف حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ) [2] .
الأمر الثاني: من يخرج به:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيانهم.
2 -دليل خروجهم.
3 -توجيه خروجهم.
(1) سورة البقرة، الآية: [226] .
(2) سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (1423) .