الجانب الأول: بيانهم:
الذين يخرجون بشرط التكليف هم:
1 -غير العاقل، كالمجنون، والنائم، والمغمي عليه، والمخدر، والسكران المعذور، فكل هؤلاء لا يصح الإيلاء منهم.
2 -الصغير الذي دون التمييز.
الجانب الثاني: دليل خروجهم:
دليل خروج من تقدم ذكرهم ممن يصح منهم الإيلاء بشرط التكليف: الحديث المتقدم.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج من ذكر ممن يصح الإيلاء منهم، أنهم لا يعقلون ما يقولون، فلا يلزمهم، ولا يؤاخذون به.
الفرع الثاني: القدرة علي الوطء:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه الشرط.
2 -ما يخرج به.
الأمر الأول: توجيه الشرط:
وجه اشتراط القدرة على الوطء لصحة الإيلاء مما يأتي:
1 -أن الإيلاء من العاجز عن الوطء يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد كاليمين على عدم قلب الحجر ذهبا.
2 -أن الإيلاء هو ما يمنع الوطء، ويمين العاجز لم تمنعه؛ لأن المنع موجود قبلها.