فهرس الكتاب

الصفحة 1433 من 2103

3 -أن الإيلاء هو ما تتضرر المرأة به، وإيلاء العاجز لم تتضرر به؛ لأن الضرر بالعجز وليس باليمين.

الأمر الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على الوطء:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يخرج.

2 -توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

خرج بشرط القدرة على الوطء إيلاء العاجز عن الوطء فإنه لا يصح.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج العاجز عن الوطء ممن يصح إيلاؤه ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

المسألة الرابعة: إيلاء الكافر:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -حكمه.

2 -دليله.

3 -تطبيق أحكامه عليه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا آلى الكافر صح إيلاؤه.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على صحة إيلاء الكافر ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [1] .

(1) سورة البقرة، الآية: [226] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت