3 -أن الإيلاء هو ما تتضرر المرأة به، وإيلاء العاجز لم تتضرر به؛ لأن الضرر بالعجز وليس باليمين.
الأمر الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على الوطء:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان ما يخرج.
2 -توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
خرج بشرط القدرة على الوطء إيلاء العاجز عن الوطء فإنه لا يصح.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج العاجز عن الوطء ممن يصح إيلاؤه ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
المسألة الرابعة: إيلاء الكافر:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -حكمه.
2 -دليله.
3 -تطبيق أحكامه عليه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا آلى الكافر صح إيلاؤه.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على صحة إيلاء الكافر ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [1] .
(1) سورة البقرة، الآية: [226] .