القول الأول: أنه يحصل به.
القول الثاني: أنه لا يحصل به.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بحصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه على الوطء بما يأتي:
1 -ما ورد عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء [1] .
2 -أن الحلف بالطلاق ونحوه يمين يمنع من الجماع فصارت إيلاء كالحلف بالله.
3 -أن تعليق الطلاق ونحوه على الوطء حلف فيكون يمينا كالحلف بالله.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم حصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه على الوطء بما يأتي:
1 -أن الحلف هو القسم بالله بدليل قراءة ابن عباس وأبي (يقسمون) بدل {يُؤْلُونَ} [2] وما روي عن ابن عباس في تفسير {يُؤْلُونَ} قال: (يحلفون) [3] .
2 -أن الحلف هو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته لحديث: (من كان حالفا فليحلف بالله) [4] .
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء (7/ 381) .
(2) مصنف عبد الرزاق، باب انقضاء الأربعة (6/ 455) .
(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب انقضاء الأربعة أشهر (380) .
(4) سنن أبي داود، باب كراهية الحلف بالآباء (3249) .