فهرس الكتاب

الصفحة 1461 من 2103

القول الأول: أنه يحصل به.

القول الثاني: أنه لا يحصل به.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بحصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه على الوطء بما يأتي:

1 -ما ورد عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء [1] .

2 -أن الحلف بالطلاق ونحوه يمين يمنع من الجماع فصارت إيلاء كالحلف بالله.

3 -أن تعليق الطلاق ونحوه على الوطء حلف فيكون يمينا كالحلف بالله.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم حصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه على الوطء بما يأتي:

1 -أن الحلف هو القسم بالله بدليل قراءة ابن عباس وأبي (يقسمون) بدل {يُؤْلُونَ} [2] وما روي عن ابن عباس في تفسير {يُؤْلُونَ} قال: (يحلفون) [3] .

2 -أن الحلف هو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته لحديث: (من كان حالفا فليحلف بالله) [4] .

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء (7/ 381) .

(2) مصنف عبد الرزاق، باب انقضاء الأربعة (6/ 455) .

(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب انقضاء الأربعة أشهر (380) .

(4) سنن أبي داود، باب كراهية الحلف بالآباء (3249) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت