فهرس الكتاب

الصفحة 1462 من 2103

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الحصول.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم حصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه بالوطء أن الإيلاء هو الحلف والتعليق ليس حلفا.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن تسمية التعليق يمينا أو حلفا تجوز لما يأتي:

1 -ما تقدم من أن الحلف هو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته.

2 -أن اليمين ما أوجب كفارة لحديث: (ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) [1] .

والتعليق لا يوجب كفارة فلا يكون يمينا، وإذا لم يكن يمينا لم يكن إيلاء.

3 -أن التعليق لا يؤتى فيه بحروف القسم ولا يجاب بجوابه.

الفرع الثالث: ما يعامل به من علق الطلاق والعتاق ونحوهما على الوطء:

من علق الطلاق والعتاق والنذر ونحوهما على الوطء عومل معاملة من ترك الوطء من غير يمين كما تقدم.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الحلف بالله عز وجل (10/ 26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت