فهرس الكتاب

الصفحة 1478 من 2103

الجزء الثاني: اليمين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -لزوم اليمين.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: لزوم اليمين:

إذا قبل قول الزوج في الوطء والزوجة ثيب لزمته اليمين.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه لزوم اليمين إذا قبل قوله في وطء الثيب: أن قول الزوجة يحتمل الصدق فلزمت اليمين دفعا لهذا الاحتمال.

الجانب الثاني: إذا حانت الزوجة بكرا أو ادعت البكارة:

وفيه جزءان هما:

1 -من يقبل قوله.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: من يقبل قوله:

إذا حصل الخلاف في الوطء والزوجة بكرا أو ادعت البكارة عرضت على امرأة عدل، فإن شهدت ببكارتها فالقول قول الزوجة وإن لم تشهد ببكارتها فالقول قول الزوج.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه قبول الزوجة.

2 -توجيه قبول الزوج.

الجزئية الأولى: توجيه قبول قول الزوجة:

وجه قبول قول الزوجة إذا ثبتت بكارتها أن ثبوت البكارة ينافي الوطء؛ لأنها لا تبقى معه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت