فهرس الكتاب

الصفحة 1479 من 2103

الجزئية الثانية: قبول قول الزوج:

وجه قبول قول الزوج إذا لم تثبت البكارة: أن الثيوبة تكذب دعوى البكارة، وتثبت الوطء، فيقبل قول مدعيها.

الفرع الثاني: الأمر بالطلاق:

وفيه أمران هما:

1 -حال الأمر بالطلاق.

2 -من يأمر به.

الأمر الأول: حال الأمر بالطلاق:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان حال الأمر.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان حال الأمر:

الأمر بالطلاق حال رفض الفيأة فلا يؤمر بالطلاق قبل ذلك.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه توقف الأمر بالطلاق على رفض الفيأة ما يأتي:

1 -أن الفيأة هي المطلوبة فإذا حصلت انتفت الحاجة إلى الأمر بالطلاق.

2 -أن الفيأة وفاق والطلاق فراق، والوفاق خير من الفراق.

الأمر الثاني: من يأمر بالطلاق:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان من يأمر به.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يأمر به:

الذي يأمر المولي بالطلاق هو القاضي الذي يفصل في الدعوى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت