فهرس الكتاب

الصفحة 1490 من 2103

الفرع الأول: بيان من يصح منه الظهار:

الذي يصح منه الظهار هو الزوج دون غيره من ولي ووكيل.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على اختصاص الظهار بالزوج ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أضافت الظهار إلى من تضاف إليهم النساء بقوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ} وهم الأزواج، ومفهوم ذلك أن الظهار لا يكون من غيرهم.

2 -أن الظهار هو الامتناع من الوطء بتشبيه الزوجة بمن تحرم على التأبيد والذي يباح له الوطء هو الزوج فلا يمتنع عليه الوطء بظهار غيره.

الفرع الثالث: شروط الزوج الذي يصح ظهاره:

وفيه أمران هما:

1 -التكليف.

2 -القدرة على الوطء.

الأمر الأول: التكليف:

وفيه جانبان هما:

1 -دليل الشرط.

2 -ما يخرج به.

الجانب الأول: دليل الشرط:

دليل اشتراط التكليف فيمن يصح منه الظهار، حديث: (رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ) [2] .

(1) سورة المجادلة، الآية: [3] .

(2) سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (1423) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت