الفرع الأول: بيان من يصح منه الظهار:
الذي يصح منه الظهار هو الزوج دون غيره من ولي ووكيل.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على اختصاص الظهار بالزوج ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أضافت الظهار إلى من تضاف إليهم النساء بقوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ} وهم الأزواج، ومفهوم ذلك أن الظهار لا يكون من غيرهم.
2 -أن الظهار هو الامتناع من الوطء بتشبيه الزوجة بمن تحرم على التأبيد والذي يباح له الوطء هو الزوج فلا يمتنع عليه الوطء بظهار غيره.
الفرع الثالث: شروط الزوج الذي يصح ظهاره:
وفيه أمران هما:
1 -التكليف.
2 -القدرة على الوطء.
الأمر الأول: التكليف:
وفيه جانبان هما:
1 -دليل الشرط.
2 -ما يخرج به.
الجانب الأول: دليل الشرط:
دليل اشتراط التكليف فيمن يصح منه الظهار، حديث: (رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ) [2] .
(1) سورة المجادلة، الآية: [3] .
(2) سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (1423) .