فهرس الكتاب

الصفحة 1491 من 2103

الجانب الثاني: من يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيانهم.

2 -دليل خروجهم.

3 -توجيه خروجهم.

الجزء الأول: بيانهم:

الذين يخرجون بشرط التكليف هم:

1 -غير العاقل، كالمجنون، والنائم والمغمى عليه، والمخدر، والسكران المعذور.

2 -الصغير الذي دون التمييز.

الجزء الثاني: دليل خروجهم:

دليل من تقدم ذكرهم ممن يصح ظهاره بشرط التكليف، الحديث المتقدم.

الجزء الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج من ذكر ممن يصح ظهاره: أنهم لا يعقلون ما يقولون فلا يلزمهم، ولا يؤاخذون به.

الأمر الثاني: القدرة على الوطء:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه الشرط.

2 -ما يخرج به.

الجانب الأول: توجيه الشرط:

وجه اشتراط القدرة على الوطء لصحة الظهار ما يأتي:

1 -أن الظهار للامتناع عن الوطء، فإذا وجد العجز عن الوطء لم يكن للظهار أثر؛ لأن امتناع الوطء بالعجز وليس بالظهار فلا يصح ولا يرتب أثرا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت