الجانب الثاني: من يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيانهم.
2 -دليل خروجهم.
3 -توجيه خروجهم.
الجزء الأول: بيانهم:
الذين يخرجون بشرط التكليف هم:
1 -غير العاقل، كالمجنون، والنائم والمغمى عليه، والمخدر، والسكران المعذور.
2 -الصغير الذي دون التمييز.
الجزء الثاني: دليل خروجهم:
دليل من تقدم ذكرهم ممن يصح ظهاره بشرط التكليف، الحديث المتقدم.
الجزء الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج من ذكر ممن يصح ظهاره: أنهم لا يعقلون ما يقولون فلا يلزمهم، ولا يؤاخذون به.
الأمر الثاني: القدرة على الوطء:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه الشرط.
2 -ما يخرج به.
الجانب الأول: توجيه الشرط:
وجه اشتراط القدرة على الوطء لصحة الظهار ما يأتي:
1 -أن الظهار للامتناع عن الوطء، فإذا وجد العجز عن الوطء لم يكن للظهار أثر؛ لأن امتناع الوطء بالعجز وليس بالظهار فلا يصح ولا يرتب أثرا.