فهرس الكتاب

الصفحة 1492 من 2103

2 -أن أثر الظهار هو وجوب الكفارة حين العود إلى الوطء، والعاجز عن الوطء لن يعود إليه فلا يلزمه بالظهار كفارة، فينعدم أثر الظهار فلا يصح.

الجانب الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على الوطء:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان ما يخرج.

2 -توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

خرج بشرط القدرة على الوطء الظهار من العاجز عنه فلا يصح منه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه خروج العاج عن الوطء ممن يصح ظهاره ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الرابع: ظهار الكافر:

وفيه أمران هما:

1 -حكم الظهار.

2 -تطبيق أحكام الظهار عليه.

الأمر الأول: حكم الظهار:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في الظهار من الكافر على قولين:

القول الأول: أنه يصح.

القول الثاني: أنه لا يصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت