فهرس الكتاب

الصفحة 1495 من 2103

الجزء الأول: بيان الحالات:

تطبيق أحكام الظهار على الكافر في حالتين:

الحالة الأولى: إذا أسلم الزوجان.

الحالة الثانية: إذا ترافعوا إلى المسلمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه التطبيق حال الإسلام.

2 -توجيه التطبيق حال الترافع.

الجزئية الأولى: توجيه التطبيق حال الإسلام:

وجه تطبيق أحكام الظهار على الكافر إذا أسلم الزوجان: أنهما يكونان ضمن المسلمين فتطبق عليهم أحكامهم.

الجزئية الثانية: توجيه التطبيق حال الترافع:

وجه تطبيق أحكام الظهار على الكافر حال الترافع إلى المسلمين: أن الكفار إذا ترافعوا إلى المسلمين وجب أن تطبق عليهم أحكام الإسلام، لقوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [1] .

الفرع الخامس: ظهار العبد:

وفيه أمران هما:

1 -حكمه.

2 -دليله.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا ظاهر العبد من زوجته فظهاره صحيح.

(1) سورة المائدة، الآية: [48] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت