فهرس الكتاب

الصفحة 1503 من 2103

1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الظهار بالنساء، والأجنبيات لسن من النساء فلا يصح الظهار منهن.

2 -أن الأجنبية ليست زوجة فلا يصح الظهار منها كالأمة.

3 -أن الظهار كالطلاق، فكما أن الطلاق لا يقع على الأجنبية فكذلك الظهار.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وقوع الظهار من الأجنبي.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وقوع الظهار من الأجنبي: أنَّه أقوى دليلًا وأظهر دلالة.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان هما:

1 -الجواب عن ما ورد عن عمر - رضي الله عنه -.

2 -الجواب عن قياس الظهار على اليمين.

(1) سورة المجادلة، الآية: [3] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت