فهرس الكتاب
1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الظهار بالنساء، والأجنبيات لسن من النساء فلا يصح الظهار منهن.
2 -أن الأجنبية ليست زوجة فلا يصح الظهار منها كالأمة.
3 -أن الظهار كالطلاق، فكما أن الطلاق لا يقع على الأجنبية فكذلك الظهار.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وقوع الظهار من الأجنبي.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وقوع الظهار من الأجنبي: أنَّه أقوى دليلًا وأظهر دلالة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
1 -الجواب عن ما ورد عن عمر - رضي الله عنه -.
2 -الجواب عن قياس الظهار على اليمين.
(1) سورة المجادلة، الآية: [3] .