فهرس الكتاب
الشيء الأوّل: الجواب عما ورد عن عمر:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأوّل: أنَّه منقطع كما قال البيهقي [1] .
الجواب الثاني: أنَّه قد روي عن ابن عباس خلافه [2] .
الشيء الثاني: الجواب عن القياس:
يجاب عن ذلك: بأنّه معارض بقياس الأجنبية على الأمة وأم الولد.
الجزئية الرابعة: أثر الخلاف:
وفيها فقرتان هما:
1 -حال ظهور الأثر.
2 -الأثر.
الفقرة الأولى: حال ظهور الأثر:
حال ظهور الأثر إذا تزوج المظاهر المظاهر منها.
الفقرة الثانية: الأثر:
أثر صحة الظهار من الأجنبي ألا يطأ المظاهر منها إذا تزوجها حتى يكفر كفارة ظهار.
الجانب الثاني: الظهار من السيد:
وفيه جزءان هما:
1 -مثال ظهار السيد.
2 -حكم الظهار منه.
الجزء الأوّل: مثال ظهار السيد:
مثال ذلك: أن يقول السيد لأمته: أنت علي كظهر أمي.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا ظهار قبل نكاح (7/ 383) .
(2) مصنف عبد الرزاق، باب لا ظهار قبل نكاح (6/ 436/ 11553) .