فهرس الكتاب

الصفحة 1504 من 2103

الشيء الأوّل: الجواب عما ورد عن عمر:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأوّل: أنَّه منقطع كما قال البيهقي [1] .

الجواب الثاني: أنَّه قد روي عن ابن عباس خلافه [2] .

الشيء الثاني: الجواب عن القياس:

يجاب عن ذلك: بأنّه معارض بقياس الأجنبية على الأمة وأم الولد.

الجزئية الرابعة: أثر الخلاف:

وفيها فقرتان هما:

1 -حال ظهور الأثر.

2 -الأثر.

الفقرة الأولى: حال ظهور الأثر:

حال ظهور الأثر إذا تزوج المظاهر المظاهر منها.

الفقرة الثانية: الأثر:

أثر صحة الظهار من الأجنبي ألا يطأ المظاهر منها إذا تزوجها حتى يكفر كفارة ظهار.

الجانب الثاني: الظهار من السيد:

وفيه جزءان هما:

1 -مثال ظهار السيد.

2 -حكم الظهار منه.

الجزء الأوّل: مثال ظهار السيد:

مثال ذلك: أن يقول السيد لأمته: أنت علي كظهر أمي.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا ظهار قبل نكاح (7/ 383) .

(2) مصنف عبد الرزاق، باب لا ظهار قبل نكاح (6/ 436/ 11553) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت