فهرس الكتاب
الجزء الثاني: حكم الظهار:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في ظهار السيد من أمته على قولين:
القول الأوّل: أنَّه لا يصح.
القول الثاني: أنَّه يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -توجيه القول الأوّل.
2 -توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بعدم صحة ظهار السيد بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الظهار بالنساء، وهن الزوجات، والأمة ليست زوجة فلا يصح ظهار السيد منها.
2 -أن الظهار لفظ تعلق به تحريم الزوجة فلا تحرم به الأمة كالطلاق.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة ظهار السيد من أمته: أنها مباحة للسيد فصح الظهار منها كالزوجة.
(1) سورة المجادلة، الآية: [3] .