فهرس الكتاب

الصفحة 1505 من 2103

الجزء الثاني: حكم الظهار:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في ظهار السيد من أمته على قولين:

القول الأوّل: أنَّه لا يصح.

القول الثاني: أنَّه يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأوّل.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بعدم صحة ظهار السيد بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الظهار بالنساء، وهن الزوجات، والأمة ليست زوجة فلا يصح ظهار السيد منها.

2 -أن الظهار لفظ تعلق به تحريم الزوجة فلا تحرم به الأمة كالطلاق.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بصحة ظهار السيد من أمته: أنها مباحة للسيد فصح الظهار منها كالزوجة.

(1) سورة المجادلة، الآية: [3] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت