فهرس الكتاب

الصفحة 1515 من 2103

المسألة الثالثة: لزوم الكفارة للزوجة بظهارها:

وفيها فرعان هما:

1 -كفارة الظهار.

2 -كفارة اليمين.

الفرع الأول: كفارة الظهار:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأوّل: الخلاف:

اختلف في لزوم كفارة الظهار للزوجة بظهارها على قولين:

القول الأوّل: أنها تلزمها.

القول الثاني: أنها لا تلزمها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأوّل.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب كفارة الظهار على الزوجة بظهارها بما يأتي:

1 -ما ورد أن امرأة قالت: إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي. ثمَّ رغبت فيه، فأفتاها الصحابة - رضي الله عنهم - بأن تكفر وتتزوجه.

2 -أنها أتت بالقول الزور والمنكر فلزمتها الكفارة كالرجل.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم لزوم كفارة الظهار للمرأة بظهارها: بأن موجب الكفارة هو الظهار، وظهارها غير صحيح فلا تلزمها كفارته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت