فهرس الكتاب

الصفحة 1516 من 2103

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم وجوب الكفارة.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب الكفارة: أن إيجاب الكفارة مع نفي الظهار تنقاض؛ لأنَّ الظهار هو سبب وجوب الكفارة وإثبات المسبب مع انتفاء السبب تناقض.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جزءان هما:

1 -الجواب عما ورد عن بعض الصحابة.

2 -الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة جاءت بالمنكر والزور.

الجزء الأوّل: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:

يجاب عن ذلك بحمله على كفارة اليمين؛ لأنها حرمت على نفسها، الحلال وذلك يمين لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [1] وقوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [2] فسمى تحريم الحلال يمينا.

(1) سورة التحريم، الآية: [1] .

(2) سورة التحريم، الآية: [2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت