فهرس الكتاب

الصفحة 1559 من 2103

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -أن الرقبة مطلقة، والأصل عدم الاشتراط.

2 -أن عتق من انعقد سبب عتقه يصدق عليه أنه عتق رقبة فيكون مجزيا فلا يشترط عدم انعقاد سبب العتق.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول باشتراط عدم انعقاد سبب العتق: بأن عتق من انعقد سبب عتقه مستحق بسبب آخر غير العتق في الكفارة فلا يصدق عليه العتق بعتقه في الكفارة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاشتراط: أن عتق من انعقد سبب عتقه قبل وجود سببه تعجيل لحريته، وهذه فائدة لا تحصل بعتقه بسبب قد يتحقق وقد لا يتحقق.

الجزئية الثالثة: الجواب عن القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن العتق بالكفارة غير السبب المنتظر لما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت