فهرس الكتاب
1 -أن العتق بالكفارة ناجز والسبب المنتظر مؤجل، والحاضر غير المؤجل وهو خير منه.
2 -أن العتق في الكفارة محقق والعتق المنتظر مظنون قد يحصل وقد لا يحصل؛ لأنه قد يموت الرقيق قبل حصوله.
الأمر الرابع: عدم تعلق حق الغير بالرقبة:
وفيه جانبان هما:
1 -أمثلة تعلق حق الغير في الرقبة.
2 -اشتراط عدم تعلق حق الغير في الرقبة.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعلق حق الغير بالرقبة ما يأتي:
1 -أن تكون مرهونة.
2 -أن تكون جانية بما يوجب القصاص.
الجانب الثاني: اشتراط عدم تعلق حق الغير في الرقبة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط عدم تعلق حق الغير بكفارة الظهار على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.