فهرس الكتاب

الصفحة 1560 من 2103

1 -أن العتق بالكفارة ناجز والسبب المنتظر مؤجل، والحاضر غير المؤجل وهو خير منه.

2 -أن العتق في الكفارة محقق والعتق المنتظر مظنون قد يحصل وقد لا يحصل؛ لأنه قد يموت الرقيق قبل حصوله.

الأمر الرابع: عدم تعلق حق الغير بالرقبة:

وفيه جانبان هما:

1 -أمثلة تعلق حق الغير في الرقبة.

2 -اشتراط عدم تعلق حق الغير في الرقبة.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعلق حق الغير بالرقبة ما يأتي:

1 -أن تكون مرهونة.

2 -أن تكون جانية بما يوجب القصاص.

الجانب الثاني: اشتراط عدم تعلق حق الغير في الرقبة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط عدم تعلق حق الغير بكفارة الظهار على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت