فهرس الكتاب
1 -قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت الاستطاعة شرطا للانتقال إلى الاطعام بقوله: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ} وهذا دليل على عدم جواز الانتقال إلى الإطعام مع القدرة على الصيام.
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل المظاهر عن الصيام إلا عند إظهار العجز عن الصيام، كما في قصة المجادلة [2] وسلمة بن صخر [3] .
الأمر الثاني: أسباب العجز:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -الكبر.
2 -المرض.
3 -الشبق.
4 -السفر.
الجانب الأول: الكبر:
وفيه جزءان هما:
1 -ضابط الكبر.
2 -توجيه جواز الانتقال.
الجزء الأول: ضابط الكبر:
الكبر الذي يبيح الفطر هو ما لا يقدر معه على الصيام، أو لا يضبط الصيام معه، بحيث يخرف فلا يعقل الصيام.
الجزء الثاني: توجيه جواز الانتقال به:
وجه جواز الانتقال إلى الاطعام بالكبر ما يأتي:
(1) سورة المجادلة، الآية: [4] .
(2) سنن أبي داود، باب في الظهار (2214) .
(3) سنن أبي داود، باب في الظهار (2213) .