فهرس الكتاب

الصفحة 1577 من 2103

1 -قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت الاستطاعة شرطا للانتقال إلى الاطعام بقوله: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ} وهذا دليل على عدم جواز الانتقال إلى الإطعام مع القدرة على الصيام.

2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل المظاهر عن الصيام إلا عند إظهار العجز عن الصيام، كما في قصة المجادلة [2] وسلمة بن صخر [3] .

الأمر الثاني: أسباب العجز:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -الكبر.

2 -المرض.

3 -الشبق.

4 -السفر.

الجانب الأول: الكبر:

وفيه جزءان هما:

1 -ضابط الكبر.

2 -توجيه جواز الانتقال.

الجزء الأول: ضابط الكبر:

الكبر الذي يبيح الفطر هو ما لا يقدر معه على الصيام، أو لا يضبط الصيام معه، بحيث يخرف فلا يعقل الصيام.

الجزء الثاني: توجيه جواز الانتقال به:

وجه جواز الانتقال إلى الاطعام بالكبر ما يأتي:

(1) سورة المجادلة، الآية: [4] .

(2) سنن أبي داود، باب في الظهار (2214) .

(3) سنن أبي داود، باب في الظهار (2213) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت