الجانب الأول: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اشتراط الحرية لصحة اللعان بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآيات.
ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل الرقيقين، والرقيق مع الحرة، والحر مع الرقيقة.
2 -أن الزوج قد يحتاج إلى نفي الولد، ولا سبيل إلى ذلك إلا باللعان.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن اللعان شهادت بدليل قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} وقوله: {أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ} . والشهادات لا تصح من الرقيق.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الاشتراط: أن أدلته أظهر.