فهرس الكتاب

الصفحة 1614 من 2103

الجانب الأول: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم اشتراط الحرية لصحة اللعان بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآيات.

ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل الرقيقين، والرقيق مع الحرة، والحر مع الرقيقة.

2 -أن الزوج قد يحتاج إلى نفي الولد، ولا سبيل إلى ذلك إلا باللعان.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن اللعان شهادت بدليل قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} وقوله: {أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ} . والشهادات لا تصح من الرقيق.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاشتراط: أن أدلته أظهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت