فهرس الكتاب

الصفحة 1615 من 2103

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اللعان أيمان وليس شهادات، بدليل قول - صلى الله عليه وسلم: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) [1] .

فسماها أيمانا، وتسميتها شهادات لا يمنع كونها أيمان بدليل قوله تعالى عن المنافقين: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} [2] والأيمان من الرقيق صحيحة.

الفرع الرابع: الإحصان:

وفيه أمران هما:

1 -معنى الإحصان هنا.

2 -اشتراط الإحصان لصحة اللعان.

الأمر الأول: معنى الإحصان:

وفيه جانبان هما:

1 -معنى الإحصان في المرأة.

2 -معنى الإحصان في الرجل.

الجانب الأول: الإحصان في المرأة:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان المراد.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: المراد بالإحصان:

المراد بإحصان المرأة في هذا الفرع العفة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحديد إحصان المرأة بالعفة: أن الإسلام والحرية تقدم الكلام فيهما.

(1) سنن أبي داود، باب في اللعان (2256) .

(2) سورة المنافقون، الآية: [1] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت