الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اللعان أيمان وليس شهادات، بدليل قول - صلى الله عليه وسلم: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) [1] .
فسماها أيمانا، وتسميتها شهادات لا يمنع كونها أيمان بدليل قوله تعالى عن المنافقين: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} [2] والأيمان من الرقيق صحيحة.
الفرع الرابع: الإحصان:
وفيه أمران هما:
1 -معنى الإحصان هنا.
2 -اشتراط الإحصان لصحة اللعان.
الأمر الأول: معنى الإحصان:
وفيه جانبان هما:
1 -معنى الإحصان في المرأة.
2 -معنى الإحصان في الرجل.
الجانب الأول: الإحصان في المرأة:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان المراد.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: المراد بالإحصان:
المراد بإحصان المرأة في هذا الفرع العفة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد إحصان المرأة بالعفة: أن الإسلام والحرية تقدم الكلام فيهما.
(1) سنن أبي داود، باب في اللعان (2256) .
(2) سورة المنافقون، الآية: [1] .