فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 2103

الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن إثبات الفراش مع عدم إمكان اللقاء تعليق للحكم بالمستحيل عادة، والأحكام لا تعلق بالمستحيلات.

المسألة الثالثة: لحوق النسب بالفراش:

وفيها خمسة فروع هي:

1 -اللحوق.

2 -الدليل.

3 -السن الذي يلحق به.

4 -مدة الحمل الذي يلحق النسب فيها.

5 -الحكم بالبلوغ بناء على لحوق النسب بالفراش.

الفرع الأول: اللحوق:

إذا ثبت الفراش لحق النسب فلا ينتفي إلا بسبب.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على لحوق النسب بالفراش: حديث: (الولد للفراش) [1] .

الفرع الثالث: السن الذي يلحق به:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في السن الذي يمكن الإلحاق به على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه عشر سنين.

القول الثاني: أنه تسع سنين.

(1) صحيح البخاري، البيوع، باب تفسير المشتبهات (2053) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت