فهرس الكتاب

الصفحة 1661 من 2103

القول الثالث: أنه سن البلوغ.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني،

3 -توجيه القول الثالث.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن السن الذي يلحق به النسب عشر سنين بما يأتي:

1 -حديث: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع) [1] .

2 -أنه إذا أمكن الجماع وجد احتمال كون الولد من صاحب الفراش فيلحق به احتياطا للأنساب.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن السن الذي يلحق به النسب تسع سنين:

القياس على الجارية، فكما أن الجارية يجوز الدخول بها وتلد لتسع سنين [2] كذلك الذكر يمكن أن يولد له لهذا السن.

الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بعدم لحوق النسب قبل البلوغ: بأن الولد من ماء الرجل وهو لا يصلح للإحبال قبل البلوغ.

(1) سنن أبي داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (495) .

(2) سنن أبي داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (495) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت