فهرس الكتاب
القول الثالث: أنه سن البلوغ.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني،
3 -توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن السن الذي يلحق به النسب عشر سنين بما يأتي:
1 -حديث: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع) [1] .
2 -أنه إذا أمكن الجماع وجد احتمال كون الولد من صاحب الفراش فيلحق به احتياطا للأنساب.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن السن الذي يلحق به النسب تسع سنين:
القياس على الجارية، فكما أن الجارية يجوز الدخول بها وتلد لتسع سنين [2] كذلك الذكر يمكن أن يولد له لهذا السن.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بعدم لحوق النسب قبل البلوغ: بأن الولد من ماء الرجل وهو لا يصلح للإحبال قبل البلوغ.
(1) سنن أبي داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (495) .
(2) سنن أبي داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (495) .