فهرس الكتاب

الصفحة 1672 من 2103

الجزء الأول: عدم تأثير الوطء إذا لم تكن حاملا:

وجه ذلك: أن وجود الوطء وعدمه في هذه الحالة سواء؛ لأنه لا أثر للوطء، فتكون كغير الموطوءة.

الجزء الثاني: توجيه عدم تأثير الوطء إذا كانت حاملا:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه عدم التأثير إذا لحق الحمل بالواطئ.

2 -توجيه عدم التأثير إذا لم يلحق الحمل بالواطئ.

الجزئية الأولى: توجيه عدم التأثير إذا لحق الحمل بالواطئ:

وجه ذلك: أنها تكون أم ولد للواطئ وتعجيل عتق أم الولد صحيح.

الجزئية الثانية: توجيه عدم التأثير إذا لم يلحق الحمل بالواطئ:

وجه ذلك: أنه إذا لم يلحق الحمل بالواطئ لم تكن أم ولد له فيكون عتقها كعتق من لم يطأها، وهو صحيح.

المسألة الثانية: ثبوت النسب بوطء الشبهة:

وفيها فرعان هما:

1 -الوطء بشبهة الاعتقاد.

2 -الوطء بشبهة العقد.

الفرع الأول: الوطء بشبهة الاعتقاد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -ضابطه.

2 -أمثلته.

3 -لحوق النسب.

الأمر الأول: ضابط الوطء بشبهة الاعتقاد:

الوطء بشبهة الاعتقاد هو الوطء الحرام لظنه حلال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت