فهرس الكتاب

الصفحة 1673 من 2103

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الوطء الحرام لظنه الحلال ما يأتي:

1 -وطء الأجنبية لظنها الزوجة كأن يجدها في فراشه فيظنها زوجته.

2 -وطء أمة الغير لظنها أمته كأن يجدها في بيته فيظنها أمته.

3 -أن تزف زوجة أحد الأخوين إلى الآخر غلطا فيحصل الوطء والحمل.

الأمر الثالث: لحوق النسب:

وفيه جانبان هما:

1 -اللحوق.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: اللحوق:

الوطء بالشبهة يلحق به النسب.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه لحوق النسب بوطء الشبهة: أنه وطء لا إثم فيه ولا حد للعذر، فيلحق النسب كالوطء في النكاح الفاسد.

الفرع الثاني: الوطء بشبهة العقد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -ضابطه.

2 -أمثلته.

3 -لحوق النسب به.

الأمر الأول: ضابط الوطء بشبهة العقد:

الوطء بشبهة العقد الوطء بعقد فاسد أو باطل.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيها جانبان هما:

1 -أمثلة العقد الفاسد.

2 -أمثلة العقد الباطل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت