فهرس الكتاب

الصفحة 1676 من 2103

الفرع الثاني: الاستلحاق ممن يمكن كونه منه:

وفيه أمران هما:

1 -إذا كان المستلحق رجلا.

2 -إذا كان المستلحق امرأة.

الأمر الأول: إذا كان المستلحق رجلا:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان المستلحق واحدا.

2 -إذا كان المستلحق متعددا.

الجانب الأول: إذا كان المستلحق واحدا:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا كان المستلحق مسلما.

2 -إذا كان المستلحق غير مسلم.

الجزء الأول: إذا كان المستلحق مسلما:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم الإلحاق.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الإلحاق:

إذا كان مستحلق الولد مسلما لا منازع له إلحق به نسبا ودينا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إلحاق الولد بمستلحقه إذا كان مسلما لا منازع له ما يأتي:

1 -أن الشرع يتوق إلى المحافظة على الأنساب من أجل ترابط المجتمع وحفظه التفكك.

2 -أن الإلحاق بالمسلم في مصلحة الولد لحفظ نسبه من الضياع والقيام بنفقته إن احتاج.

3 -أنه لا مضرة به عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت