الفرع الثاني: الاستلحاق ممن يمكن كونه منه:
وفيه أمران هما:
1 -إذا كان المستلحق رجلا.
2 -إذا كان المستلحق امرأة.
الأمر الأول: إذا كان المستلحق رجلا:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا كان المستلحق واحدا.
2 -إذا كان المستلحق متعددا.
الجانب الأول: إذا كان المستلحق واحدا:
وفيه جزءان هما:
1 -إذا كان المستلحق مسلما.
2 -إذا كان المستلحق غير مسلم.
الجزء الأول: إذا كان المستلحق مسلما:
وفيه جزئيتان هما:
1 -حكم الإلحاق.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الإلحاق:
إذا كان مستحلق الولد مسلما لا منازع له إلحق به نسبا ودينا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق الولد بمستلحقه إذا كان مسلما لا منازع له ما يأتي:
1 -أن الشرع يتوق إلى المحافظة على الأنساب من أجل ترابط المجتمع وحفظه التفكك.
2 -أن الإلحاق بالمسلم في مصلحة الولد لحفظ نسبه من الضياع والقيام بنفقته إن احتاج.
3 -أنه لا مضرة به عليه.