فهرس الكتاب

الصفحة 1677 من 2103

الجزء الثاني: إذا كان مستلحق الولد كافرا:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الإلحاق في النسب.

2 -الإلحاق في الدين.

الجزئية الأولى: الإلحاق في النسب:

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم اللإلحاق.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الإلحاق:

إذا كان مستلحق الولد كافرا لا منازع له إلحق به نسبا

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إلحاق الولد بالكافر نسبا ما تقدم في توجيه إلحاقه بالمسلم.

الجزئية الثانية: الإلحاق في الدين:

وفيها فقرتان هما:

1 -إذا وجد بينة تشهد أنه ولد في فراشه.

2 -إذا لم يوجد بينة بذلك.

الفقرة الأولى: إذا وجد بينة:

وفيها شيئان هما:

1 -الإلحاق.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: حكم الإلحاق:

إذا وجد للكافر بينة تشهد أن الولد ولد في فراشه ألحق به في دينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت