فهرس الكتاب

الصفحة 1678 من 2103

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه إلحاق الولد بمستلحقه الكافر في دينه إذا وجد بينة تشهد أنه ولد في فراشه حديث: (الولد للفراش) [1] .

الفقرة الثانية: إذا لم يوجد بينة:

وفيها شيئان هما:

1 -حكم الإلحاق.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: حكم الإلحاق:

إذا لم يوجد للكافر بينة تشهد أن الولد ولد في فراش الكافر لم يلحق به في الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم إلحاق الولد بالكافر في دينه ما يأتي:

1 -أنه محكوم بإسلامه فلا يحكم بكفره.

2 -أن إلحاقه بالكافر في دينه ضرر عليه فلا يلحق به.

الجانب الثاني: إذا كان المستلحق متعددا:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا وجد بينة.

2 -إذا لم يوجد بينة.

الجزء الأول: إذا وجد بينة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان من يلحق به.

2 -التوجيه.

(1) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش (1457) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت