فهرس الكتاب

الصفحة 1679 من 2103

الجزئية الأولى: بيان من يلحق به:

إذا وجد لأحد المستلحقين بينة عمل بها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إلحاق الولد المتنازع فيه بمن معه البينة حديث: (البينة على المدعي) [1] .

الجزء الثاني: إذا لم يوجد لأحد المتداعيين للولد بينة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا تعدد مستلحق الولد ولم يوجد لأحدهم بينة عرض معهم على القافة أو الطب فمن إلحق به لحقه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عرض الولد مع المستلحقين له على القافة أو الطب: أنه لا ميزة لبعضهم على بعض وإلحاقه بأحدهم من غير دليل تحكم، ولا مجال للقرعة في تحديد الأنساب فلم يبق إلا إحدى هاتين الوسيلتين للترجيح بهما.

الأمر الثاني: إذا كان المستلحق للولد امرأة:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان لها أهل ونسب.

2 -إذا لم يكن لها أهل ولا نسب.

الجانب الأول: إذا كان لمستلحقة الولد أهل ونسب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي (10/ 252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت