الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الولي في النكاح ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنه لو لم يكن الولي شرطًا لما تمكن من العضل.
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) [2] .
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نفى النكاح من غير ولي ولو لم يكن الولي شرطًا لما انتفى النكاح بعدمه.
3 -حديث: (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن مواليها فنكاحها باطل) [3] .
ووجه الاستدلال به: أنه حكم ببطلان النكاح بغير ولي، ولو لم يكن الولي شرطًا فيه لما بطل بعدمه.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [4] .
(1) سورة البقرة: [232] .
(2) سنن أبي داوود/ باب في الولي/ 2085.
(3) سنن أبي داوود/ باب في الولي/ 2083.
(4) سورة البقرة: [232] .